تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

38

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

ويشترط في طهارة المتخلف ان يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط ، فالمتخلف من غير المأكول نجس ( 1 ) على الأحوط .

--> ( 1 ) قال في منظومته على ما في الجواهر ج 5 ص 366 طبع النجف الأشرف : والدم في المأكول بعد قذف ما * يقذف طهر قد أحل في الدماء والأقرب التطهير فيما يحرم * من المذكى وعليه المعظم